Untitled 1

 

2010/9/6 

 بحث

 

 

تاريخ النشر :16/7/2008 9:42 AM

كل ما جاء بالشريعة قابل للتعديل (1-2)

 


جمال البنا

وكلمة التعديل مشتقة من العدل، أي تحقيق العدل، وهي هنا كما هي في مصطلح الحديث (الجرح والتعديل). ولكي نفهم سر هذا العنوان الغريب، الجريء، علينا أن نلحظ أننا نتكلم عن الشريعة وليس عن العقيدة، والإسلام يضم أصلين:

أولهما: العقيدة وهي الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، وهذه لا تدخل في مجال موضوعنا، لأن العقيدة تقوم بالدرجة الأولى على الوحي، والقلب، وإن لم تخالف العقل والفكر.

والثاني: الشريعة وهي موضوع المقال فإنها "الدنيويات" ــ باختصار ــ أي هي علاقة الحاكم بالمحكوم، الرجل بالمرأة، الغني بالفقير، وهي القوانين والحدود والميراث ونظم الزواج والطلاق...إلخ.

هذه الدنيويات لها طبيعة خاصة لم تدق على الأئمة الأعلام، وفرقوا بينها وبين العقيدة، فقال ابن تيمية: "إن تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم".

فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أوجبها الله أو أحبها لا يثبت الأمر بها إلا الشرع، وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه، والأصل فيها عدم الحظر، فلا يحظر منها إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الأمر والنهي هما شرع الله، و"العبادة لابد أن تكون مأمورًا بها، فما لم يثبت أنه مأمور به كيف يحكم عليه بأنه محظور؟

ولهذا كان أحمد وغيره من فقهاء أهل الحديث يقولون إن الأصل في العبادات التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنْ الدِّينِ مَا لَمْ يأْذَنْ بِهِ اللَّهُ) (الشوري: 21)، والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله، وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: (قُلْ أَرَأَيتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلالاً) (يونس: 59).

وتحدث العز بن عبد السلام في الكتاب الذي اشتهر باسم "الفوائد في اختصار المقاصد": "فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتاب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدها والمصلحة لذة أو سببها، وفرحة أو سببها، والمفسدة ألم أو سببه أو غم أو سببه".

وقال فيما قاله عن مصالح الدارين ومفاسدهما: "ولا تعرف مصالح الآخرة ومفاسدها إلا بالشرع، وتعرف مصالح الدنيا ومفاسدها بالتجارب والعادات".

أما الإمام بن القيم الجوزية فإنه في كتابه "أعلام الموقعين" يقرر أن الشريعة هي العدل وأكد ذلك في مناسبتين، وفي المناسبة الأولى قال: "إن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السموات والأرض، فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كانت فثم شرع الدين ودينه ورضاه وأمره، والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه، وأدل وأظهر بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط، فأي طريق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها وبمقتضاها.

والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذاتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق علي أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقًا من الطرق المثبتة للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها.

وفي المناسبة الثانية قال تحت عنوان: "بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد": "فإن الشريعة بناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلي ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل".

إن ابن القيم بعد أن يقيم الشريعة على العدل فإنه يخرج منها ما دخل فيها بطريقة التأويل إذا كان مخالفاً للعدل، كما يدخل فيها ما لم تذكره الشريعة على وجه التحديد إذا كان يؤدي إلى العدل، لأن "الطرق" لا تراد لذاتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ومقصد المقاصد هو العدل.

وقد عاصر ابن القيم فقيه حنبلي بارز هو نجم الدين الطوفي الذي أدى به تفسيره للحديث النبوي (لا ضرر ولا ضرار) إلى أن يرى المقصد الأسمي للشارع هو المصلحة، فإذا وجد نص يخالف المصلحة أخذنا بالمصلحة وأولنا النص، فهذا الفقيه الحنبلي يماثل بنثام مشرع النفعية في القانون البريطاني.

وقبل هؤلاء فإن الرسول - صلي اللّه عليه وسلم - نفسه في قضية تلقيح التمر عندما لم ير الرسول فائدة منه، فتركوه، فجاء شيصًا فقالوا له ذلك فقال (أنتم أعلم بشؤون دنياكم).

أعتقد أننا تفهمنا جيدًا مضمون الشريعة، وأنه في جوهره العدل أو المصلحة. يمكن بعد هذا الاستنتاج أن نسير خطوة، فنقول: إن كل نص عن الشريعة سواء في القرآن الكريم أو السُـنة النبوية إنما أريد به تحقيق هدف الشريعة وهو كما قلنا "العدل"، وكان النص يحقق ذلك عندما نزل.

ولكن يحدث أن يجعل التطور النص لا يحقق هذا الهدف لعدد كبير من العوامل، فعندئذ ماذا نفعل؟

ونواصل الأسبوع المقبل.

نقلا عن صحيفة "المصري اليوم"

 
كاتب إسلامي مصري
البريد الالكتروني:

 

 

 

أهلاً بالنقابات الشرعية وسُحقًا للنقابات "الأرزقية"
إذا كنتم تريدون تجديد الفكر الإسلامي (1-3)
الإمام البخاري ليس ملاكًا (3-3)
الإمام البخاري ليس ملاكاً (2-3)
كارثة في مجلس الشعب
إسرائيل غلطة تاريخية يصححها المصـير
الحزب الديمقراطى الاشتراكي الإسلامي هو الحل (3 ــ 4)
الحركة النقابية يمكن أن تنقذ غزة
الحزب الديمقراطي الاشتراكي الإسلامي هو الحل (2-4)
الحزب الديمقراطي - الاشتراكي - الإسلامي هو الحل (1-4)
تجريد البخاري ومسلم من الأحاديث التي لا تـُلزِم
فيم نأتلف.. وفيم نختلف؟ (2-2)
جناية "قبيلة حدّثنا" (3 ــ 3)
جناية "قبيلة حدّثنا" (2-3)
جناية "قبيلة حدثنا" (1-3)
فصل المقال فيما بين الشيعة والسُـنة من اتصال
الخيار الصعب بين حكم القانون والحكم بالأصوات (1-2)
350 ألف معتمر و 75 ألف حاج..ما معنى هذا؟
قسمات الائتلاف والاختلاف بين اللوثرية المسيحية والإحياء الإسلامي
إنها دعوة لإثارة الفكر وإعمال العقل
صحفي شــاب يصحح للأئمة الأعلام خطأ ألف عام
إسلام الإنسان.. وإسلام السلطان (2 ـ2)
إسلام الإنسان وإسلام السلطان (1ـ 2)
الإسلام ليس موضوعًا فنيا يعكف عليه المختصون.. ولكن الإسلام هو الإنسان والوجود والقيم
بين الجزر والحجر لا مكان لفكر حر
الثانوية العامة: الوهم الذي قادنا للجحيم (2-2)
الثانوية العامة: الوهم الذي قادنا للجحيم (1 - 2)
مانيفستو المسلم المعاصر
العمل عبر الأمة وليس الدولة.. ممارسة للسياسة بأسلوب آخر "3 ـ 3"
العمل عبر الأمة وليس الدولة 2 ــ 3
العمل عبر الأمة وليس الدولة (١-٣)
ماذا في ليبيا؟
الإعجاز القرآني في العصر الرقمي (2-2)
الإعجاز القرآني في العصر الرقمي "1- 2"
هل أحكام القضاء أكثر قدسية من القرآن؟
الإسلام صالح لكل زمان ومكان
"وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً"
ترخيص بالذبح
حديث القبلات (3-3)
حديث القبلات (2-3)
حديث القبلات
الأديان لا تنسخ بعضها بعضاً.. ولكن تكمل بعضها بعضاً (3-3)
الأديان لا تنسخ بعضها بعضاً..ولكن تكمل بعضها بعضاً (2-3)
الأديان لا تنسخ بعضها بعضًا ولكن تكمل بعضها بعضًا (1-3)
هل من الضروري أن نتعلم الإنجليزية حتى نعايش العصر؟
"غزة" عار المجتمع الدولي.. والقيادات الفلسطينية أيضاً
ولا يجْرمنكمْ شنآن قوْمٍ على ألا تعْدِلوا.. اعْدِلوا هو أقرب لِلتقوى
زراعة الأعضاء البشرية
محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عار على القضاء وانتهاك للدستور
كلكم سيدخل الجنة "إن شاء الله".. إلا المارد المتمرد
للمرة الثالثة: التجربة التركية.. لماذا نجحوا ولماذا فشلنا؟
نوعان من الشيوخ: نوع ينقرض.. ونوع يرتزق
إلى الذين يدَّعون أنهم أهل الذكر: أهل الذكر هم اليهود!
هل هناك أمل ؟
الرجعية تكتسح العالم الإسلامي
وثيقة محاولة الترشيد ما لها وما عليها (2-2)
وثيقة محاولة الترشيد ما لها وما عليها (1-2)
فدمّرناها تدميرًا
أكتب عن إيه.. ولا إيه..!
أوثان في فكر الدعوات الإسلامية (2-2)
أوثان في فكر الدعوات الإسلامية (1 ـ 2)
حرصًا على سمعة ضباط البوليس
واجب مقدس على الكنيسة
فضيلة الإمام شيخ الأزهر... ولماذا لا يكون أمرًا بالمعروف ونهيا عن منكر يثاب فاعله؟
الجمع بين الصلاتين
العمال.. الجيش المدني للشعب
جامعاتنا: لم تعد منابر.. ولكن مقابر
ماذا توحي به "لا إله إلا الله محمد رسول الله"؟
وجاء رمضان
ليست المشكلة هي خانة الديانة.. المشكلة هي الجهالة والتعصب
التحقيق مع ضباط التعذيب له أصول أخرى
نهايات واحدة.. ووسائل مختلفة
إسرائيليات في البخاري
درس من تركيا (3-3)
درس من تركيا (2-3)
درس من تركيا (1-3)
كل تفسير للقرآن افتئاتٌ.. وتقويل القرآن ما لم يقله
القرآنيون (٢ - ٢)
حول طريقة انتخاب البابا
القرآنيون (١ ــ ٢)
كان الله في عون المفتى .. وفي عوننا أيضاً
ستون يوماً إضراباً .. هل نترك هؤلاء العمال يموتون أو يقهرون؟
ليس سُنة ولا مكرمة ولكن جريمة
أندلس جديدة في قلب الوطن العربي
أحاديث تناقض القرآن.. إذن تستبعد

1 - بين الاحكام والموضوعات
محمد | 18/7/2008 ,3:52 AM
بين الأحكام والموضوعات هناك الأحكام الابتدائية التي يستنطبتها الفقيه وهذه الأحكام تنقسم الى لأحكام الواقعية تنقسم الى أحكام واقعية أولية وأحكام واقعية ثانوية الثانوية حسب الاضطرار والضرورة وتنقسم الى أحكام تكليفية وأحكام وضعية الوضعية اي تتعلق بالبطلان او الفساد هذا معنى الأحكام الوضعية وتنقسم الى أحكام واقعية وأحكام ظاهرية وأحكام مولوية وأحكام إرشادية اما القسم الثاني فهي الأحكام التي تنشأ أحكام جديدة من خلال تشخيصه للمصالح والمفاسد ويتم تحديد المصالح والمفاسد من قبل الرسول او الامام او الفقيه وهذه الأحكام تنقسم الى قسمين التي تتعلق بالأحكام وهي الأحكام التي بإمكان النبي او الامام او الفقيه في دائرة المباحات ان يصدر تحريما لفترة زمنية اذ اقتضت الضرورة كما في تحريم الحمر الاهليه في زمن الرسول لحاجة المسلمون لها في الحرب في تلك الفترة ثم يرفع الحكم بعد انتهاء الضرورة هذا يسمى حكم ولائي أي بالولاية اما الأحكام التي تتعلق في الموضوعات هنا فقط يكون دور الأمة في زيادة فعالية دائرة المصالح وتحديد المفاسد كما في استشارة الرسول للمسلمين في معركة بدر ومعركة الخندق أقول فقط الموضوعات اما القول انتم اعلم في أمور دنياكم ان كان المقصود هو الموضوعات أوافقك عليه ام غير الموضوعات فلا علما ان هذه الحديث لم يثبت سندا اما كل الكلام الذي تفضلت به يحتاج الى أكثر دقة وتمعن فهو اقرب الى الاستحسان من كونه رؤية واقعية والاستحسان هو امر ظني لا قيمة له امام العلم او القطع او اليقين والحجة الشرعية هو العلم فقط الثابت والمتغير ان الزمان والمكان لها دور مؤثرا على الموضوعات أهم أسباب التغير في الأحكام أولا : ان يتغير موضوع الحكم كما في الحج ان الأحكام على نحو القضية الحقيقة ومتى تحقق الموضوع خارجا مع وجود الفرد الخارجي فيكون الحكم فعليا ثانيا : ان يتغير مصداق الحكم ومن أمثال مفهوم القوة اذ مصداق السلاح يتغير اما مفهوم القوة ثابت كما في قوله تعالى( واعدوا له من قوة...). أهمية الثابت والمتغير عندما يتغير الموضوع كما في التقية التي تصلح في زمان ومكان معين قد لا تصلح لزمان أخر وكذلك احترام الوالدين قد يتغير بين زمان ومكان أي مصاديق الاحترام اما مفهوم الاحترام والتقدير للوالدين ثابت او ان يتغير الحكم نتيجة حصول رؤية جديدة للفقيه نتيجة لحصوله على تغير في الاجتهاد كما في نجاسة ماء البئر سابقا وبعدها ثبت حكمه كماء النهر . تشخيص الموضوع هناك بعض الموضوعات تكون من واجب الفقيه خصوصا اذا كان له شبة مفهمومية أي اشتباه في المفهوم هل هذا الشيء او هذا الشيء ؟ وبعض لا يحتاج الى الفقيه بل المكلف نفسه كما لو شاهد شيء وأراد ان يعرف هل هذا الدم الخارجي على البدن دم ام لا ؟ فهنا يكون دور المكلف فقط بل مهمة الفقيه الاخبار على نجاسة الميتة مثلا بأنها نجسة ويكون دور المكلف التشخيص الخارجي وهناك يكون دور للأمة كما ذكرنا في معركة الخندق فهنا الاستشارة لزيادة فعالية معرفة المصالح وبيان ضرر المفاسد بصورة أكثر تشخيصا هنا يكون دور العقلاء وأصحاب الخبرة علما ان الرسول له العلم الكامل ولكن أراد ان يربي الأمة على الاستشارة اما في وقتنا فان الفقيه بأمس الحاجة الى دور العقلاء او الخبراء من الأمة في الموضوعات فقط وليس الأحكام ومن الممكن مجوعة من الفقهاء في تشخيص الأحكام فهنا يكون التشخيص أدق للأحكام ولكن بشرط ان تكون الأدوات صحيحة في الاستنباط لا ظنية

2 - الموضوعات فقط يكون دور للامة
محمد | 17/7/2008 ,3:50 PM
الاحكام الواقعية تنقسم الى احكام واقعية اولية واحكام واقعية ثانوية الثانوية حسب الاضطرار والضرورة وتنقسم الى احكام تكليفية واحكام وضعية الوضعية اي تتعلق بالبطلان او الفساد هذا معنى الاحكام الوضعية وتنقسم الى احكام واقعية واحكام ظاهرية واحكام مولوية واحكام ارشادية اما القسم الثاني يتم تحديد المصالح والمفاسد من قبل الرسول او الامام او الفقيه وهذه الاحكام تنقسم الى قسمين التي تتعلق بالاحكام وهي الاحكام التي بامكان النبي او الامام او الفقيه في دائرة المباحات ان يصدر تحريما لفترة زمنية اذ اقتضت الضرورة كما في تحريم الحمر الاهليه في زمن الرسول لحاجة المسلمون لها في الحرب في تلك الفترة ثم يرفع الحكم بعد انتهاء الضرورة اما الاحكام التي تتعلق في الموضوعات هنا فقط يكون دور الامة في زيادة فعالية دائرة المصالح وتحديد المفاسد كما في استشارة الرسول للمسلمين في معركة بدر ومعركة الخندق اقول فقط الموضوعات اما القول انتم اعلم في امور دنياكم ان كان المقصود هو الموضوعات اوافقك عليه ام غير الموضوعات فلا علما ان هذه الحديث لم يثبت سندا اما كل الكلام الذي تفضلت به يحتاج الى اكثر دقة وتمعن فهو اقرب الى الاستحسان من كونه رؤية واقعية والاستحسان هو امر ظني لا قيمة له امام العلم او القطع او اليقين والحجة الشرعية هو العلم فقط

 

الأسم:

 

عنوان التعليق:

 

نص التعليق:

 

 

 

 

Untitled 1  من أنا | لمراسلة الموقع | تسجيل | مساعدة | اتفاقية استخدام الموقع Untitled 1
Copyright ©  2006-2010 aafaq.org . All rights reserved
Powered by hilal net Co.